الحر العاملي
449
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 24020 ) 2 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين ، فيقول له قبل أن يحل الأجل : عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف ، أيحل ذلك لواحد منهما ؟ قال : نعم . ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود ( 2 ) ، وعلى الحكم الثاني في الضمان ( 3 ) . 8 - باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها ( 24021 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم ( 1 ) فلما فرغ الطحان من طحنه نقدره الدراهم وقفيزا منه وهو شئ قد اصطلحوا عليه فيما بينهم ، قال : لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك .
--> ( 2 ) التهذيب 6 : 206 / 474 . ( 1 ) الكافي 5 : 258 / 3 . ( 2 ) تقدم في الباب 4 من أبواب أحكام العقود . ( 3 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الضمان . الباب 8 فيه حديث واحد ( 1 ) الفقيه 3 : 21 / 56 . ( 1 ) في نسخة : يطحنها بدراهم ( هامش المخطوط ) .